الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية خطوبة طفلة عمرها 12 ربيعا بقفصة: هذه مستجدات "القضية"

نشر في  17 سبتمبر 2016  (10:42)

قال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، إن العمل جار من أجل الإحاطة بالطفلة ذات 12 ربيعا التي احتفلت بخطوبتها بقفصة ولتقديم المتابعة النفسية لها وتأمين الوساطة الأسرية بشأن هذه الحالة المخالفة تماما لمقتضيات حماية حقوق الطفل، مؤكدا امكانية اللجوء ان لزم الأمر إلى قاضي الأسرة والنيابة العمومية لإيقاف هذه الوضعية.

وأوضح حمادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في هذه الحالة ورغم غياب قوانين واضحة تنص على منع الخطوبة في سن الطفولة، إلا انه يمكن "أنسنة القضاء" استنادا على عديد المعطيات والاختبارات النفسية والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل وباعتبار ان تدخل مندوب حماية الطفولة مرتبط بقاضي الأسرة.

وبين أن وضعية هذه الطفلة التي احتفلت بخطبتها من طفل لم يتجاوز سنه أيضا 15 عاما، تعد وضعية هشة لعدم نضجهما الفكري والوجداني ولأن الطفلين غير قادرين على تمييز خياراتهما المستقبلية، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة التدخل الناجع من أجل تقديم الرعاية اللازمة والمتابعة النفسية لكليهما.

وأفاد في هذا السياق أنه بعد اتخاذ الوزارة قرار إنهاء مهام المندوب الجهوي لحماية الطفولة بقفصة، على خلفية ما تضمنته تصريحاته الاعلامية بخصوص وضعية هذه الطفلة من خرق لقانون حماية
حقوق الطفل ومس من المصلحة الفضلى للطفلة، تولى مندوب حماية الطفولة المساعد بقفصة التعهد بهذا الملف وتحول أمس الجمعة إلى المدرسة الاعدادية حيث تدرس الفتاة المعنية لمتابعة ظروف عودتها إلى مقاعد الدراسة.

واعتبر مهيار حمادي أن ما قام به المندوب الجهوي لحماية حقوق الطفل بقفصة هو "تصرف معزول" لا يمت بأي صلة لسلك مندوبي حماية الطفولة المدافع عن حقوق الطفل وعن الطفل في حد ذاته في عديد الحالات، على حد تعبيره.

وذكر بأن المهمة الرئيسية لمندوبي حماية الطفولة (البالغ عددهم 36 مندوبا موزعين على كافة ولايات الجمهورية) تتمثل في تكريس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وأهمها مجلة حماية الطفل ومجلة الأحوال الشخصية، مشيرا إلى ان مندوب حماية الطفولة يتلقى تكوينا متواصلا في مجال اختصاصه وله مكتسبات هامة في كل ما يتعلق بحقوق الانسان عموما وحقوق الطفل خاصة والبرامج الخصوصية للطفل.

وتوكل لمندوب حماية الطفولة مهمّة التدخّل الوقائي في جميع الحالات التي يتبيّن فيها أن صحّة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهدّدة أو معرّضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتّى أنواع الإساءة التي تسلّط عليه وخاصة الحالات الصعبة المحدّدة بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل.